الشيخ محمد علي الأنصاري

141

الموسوعة الفقهية الميسرة

لا تصدق عليه الرطوبة الخارجيّة ، وكذا في مثل السواك « 1 » . وقال السيّد اليزدي : « إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات ، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك بالبلع ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات ، فما ذكرناه من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق » « 2 » . ووافقه على ذلك السيّد الحكيم « 3 » ، والسيّد الخوئي « 4 » ، إلّا أنّ الأوّل استشكل في المنع في صورة تعمّد الاستهلاك . الاستهلاك في ما يتعلّق بالحجّ : يحرم على المحرم استعمال الطيب أكلا ، وشمّا ، وإطلاء . لكن صرّح جملة من الفقهاء : بأنّه لو استهلك الطيب في المأكول أو الممسوس بحيث زالت أوصافه : من الطعم والرائحة واللون ، فيجوز استعماله « 1 » . الاستهلاك في ما يتعلّق بالحلف : لو حلف أن لا يأكل شيئا ، ثمّ مزجه بغيره حتّى استهلك فيه ، فقد صرّح جملة من الفقهاء بأنّه : جاز له أكله ولم يحنث بذلك « 2 » . الاستهلاك في ما يتعلّق بالأطعمة والأشربة : تقدّم الكلام عمّا يتعلّق بالموضوع في بحث الاستهلاك في الطهارة - من حيث الطهارة والنجاسة ومن حيث الإطلاق والإضافة - والآن نتكلّم عمّا يتعلّق به من حيث الحلّية والحرمة مع غضّ النظر عن الإضافة والإطلاق ، والطهارة والنجاسة ، فنقول : لو استهلك الشيء الحرام في الشيء الحلال ، مثل استهلاك لعاب الحيوان الطاهر أو فرثه في لبنه ، أو مثل استهلاك بعض الحشرات والديدان في الأطعمة المحلّلة فهل يجوز الأكل منها أو لا ؟ قلّما وجدت من تعرّض لذلك ، نعم تعرّض له

--> ( 1 ) انظر : الجواهر 16 : 299 ، والمستمسك 8 : 235 و 329 ، ومستند العروة ( الصوم ) 1 : 96 - 98 و 279 ، وبمتنهما العروة الوثقى : كتاب الصوم ، فصل في ما يجب الإمساك عنه ، الأوّل والثاني ، وفصل في أمور لا بأس بها للصائم . ( 2 ) انظر المستمسك 8 : 330 ، ومستند العروة ( الصوم ) 1 : 280 ، وبمتنهما العروة الوثقى : كتاب الصوم ، فصل في أمور لا بأس بها للصائم ، المسألة الأولى . ( 3 ) انظر المستمسك 8 : 330 ، ومستند العروة ( الصوم ) 1 : 280 ، وبمتنهما العروة الوثقى : كتاب الصوم ، فصل في أمور لا بأس بها للصائم ، المسألة الأولى . ( 4 ) انظر المستمسك 8 : 330 ، ومستند العروة ( الصوم ) 1 : 280 ، وبمتنهما العروة الوثقى : كتاب الصوم ، فصل في أمور لا بأس بها للصائم ، المسألة الأولى . 1 انظر : التذكرة 7 : 314 ، والمدارك 7 : 326 ، والحدائق 15 : 424 ، والجواهر 18 : 323 . 2 انظر : المبسوط 6 : 240 و 241 ، والمهذّب 2 : 419 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 224 ، والجواهر 35 : 299 .